وقوله تعالى : (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ).
قد ذكر في تفسيره أقوال محصولها :
أنه من لا رغبة له في النساء وطيا ، ولا لمسا ، ولا نظرا.
وبيان الأقوال :
قال ابن عباس ، وقتادة ، ومجاهد : هم الذين يبتغون ليصيبوا من الطعام ، ولا حاجة لهم إلى النساء.
وروي عن ابن عباس : الأبله العنين.
وعن مجاهد : الأبلة الذي لا يعرف النساء.
وعن الحسن : الذي لا ينتشر.
وعن سعيد بن جبير : المعتوه.
وعن عكرمة : المجنون.
وفي إعراب (غير) قراءتان : النصب على الحال ، أو الاستثناء ، فيكون مع الحال داخلا في الجواز ؛ لأن الإربة الحاجة ، وعلى الاستثناء (أُولِي الْإِرْبَةِ) هم من يرغب في النكاح ، والتابع الذي له النظر إذا كان لا إرب له في النكاح.
والقراءة الثانية : بالجر لغير على الوصف ، أو البدل فيكون التابع هو الذي لا إرب له في النكاح ، ولو نصب على الاستثناء كانا غيرين.
أما ما ذكر في المجبوب فالمراد إذا انقطعت شهوته من النكاح ، واللمس فلو بقيت له شهوة لم يجز سواء كان مملوكا أو حرا.
قال في الكشاف : وعن ميسون بنت بحدل الكلابية (١) أن معاوية
__________________
(١) قال في سيرة أعلام النبلاء وقيل تزوجها معاوية وطلقها وهي حاملة بيزيد .. إلخ تمت.