وقوله (عَلِيمٌ :) أي : عليم بوجوه التدبير فيها.
وقيل : كاتب ، وقيل : عالم بالحساب.
وهاهنا فرع : وهو في تولية من يعتاد السهو والغفلة ، وقد قال في الانتصار : إن كان ذلك غالبا لم يجز توليته القضاء ، وإن كان نادرا جاز ، وكذا يأتي في غيره ، وكذا يأتي في إمام الصلاة : أنه إذا كثر نسيانه وغلب لم يجز له أن يؤم ؛ لأنه يدخل في ضمانة لا يقوم بحفظها ، وإن كان نادرا جاز.
وأما تولية من لا يكتب للقضاء ونحو ذلك من الولايات العظيمة فللشافعي قولان :
أحدهما : الجواز ، واختاره صاحب النهاية ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان أميا.
والثاني : ـ واختاره الإمام يحيى ـ أنه لا يجوز ، وأن كون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان أميا معجزة له فهو مخصوص بذلك من حيث إنه مع كونه أميا جاء بما يعجز عنه كل فصيح.
قوله تعالى
(فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) [يوسف : ٥٨]
وقوله تعالى :
(ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ) [يوسف : ٥٩]
قيل : إنما لم يعرفهم بنفسه وإنما طلب أخاه ، ولا معاملة بينهما لمصلحة علمها الله فيسقط السؤال.
وقيل : إنما أنكروه لطول الزمان.
وقيل : كان وراء حجاب ، وقيل : تهيأ بهيئة الملوك وكان لابسا للحرير وعلى رأسه التاج ، وفي عنقه طوق من ذهب ، وهذا قد نسخ في شريعتنا : أعني لباس الحرير والذهب للذكور.