قوله تعالى
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) [يونس : ٥٩]
قيل : نزلت في مشركي العرب ، وما كانوا يتدينون به من البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام ، ونحو ذلك ، وفي ذلك دلالة على تحريم ذلك ، وقد جعل الحاكم ، والزمخشري تحريم الحلال معصية ، وسيأتي ذلك إن شاء الله في سورة التحريم.
قوله تعالى
(فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ) [يونس : ٨٠]
ثمرة ذلك : أنه يجوز أن يؤمر بالسحر ليظهر بطلانه ، وكذا يطلب إيراد الشبهة لحلها.
قوله تعالى
(فَما آمَنَ لِمُوسى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ) [يونس : ٨٣]
قيل : أن يفتنهم في دينهم ، أو على خوف من تعذيبه.
قال الحاكم : وفي ذلك دلالة على عظم حال من أظهر الإيمان والحق عند شدة الخوف ، وهذا المسألة وهي إظهار الإيمان مع حصول القتل ونحوه ، هي حالة الفضل ، ويجوز الكتم لأجل المخافة كحال مؤمن آل فرعون.