قوله تعالى
(رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) [الإسراء : ٦٦]
ثمرة ذلك :
جواز ركوب البحر لطلب التجارة ، ووجوب الحج إذا لم يتمكن من السير في البر وتمكن من ركوب البحر ، وكذا يأتي مثله في الجهاد ، وأحد قولي الشافعي : لا يجب الحج بالمسير في البحر ؛ لأنه مظنة العطب.
وقد احتج المرتضى على وجوبه : بقوله تعالى في سورة يونس : (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) [يونس : ٢٢].
وجه الحجة : أن الله تعالى امتن علينا بالسير في البحر.
قوله تعالى
(وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) [الإسراء : ٧٠]
ثمرة ذلك : ما قيل في تفسير ذلك :
أما التكرمة فقيل : بكونه أنعم عليهم بصنوف من النعم ، ويدخل في ذلك حسن الصور يتفرع من هذا كراهة طلب الولد من النساء التي تكره صورهن كالزنجيات ونحوهن ؛ لأن على الأب التخير لولده المحاسن من حسن الاسم وغيره ، وقد قال عليهالسلام : «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس».
وقيل : في إكرامهم : كونه يأكل بيده وسائر الحيوانات بأفواهها عن ابن عباس.
قال في الكشاف : وعن الرشيد أنه أحظر طعاما فدعا بالملاعق