وعن المغربي من أصحاب الشافعي : لا ينظر إلى شيء منها.
وقال داود : يجوز النظر إلى جميع جسمها حتى الفرج ، وفي رواية إلا الفرج.
وإنما جوزنا للخاطب لأخبار متعددة :
منها : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح أن ينظر إليها» وإنما يجوز نظرة واحدة يتحقق بها.
وعن أبي طالب : جواز تكرار النظر.
وقد يشترط في المعالج إذا أراد النظر إلى امرأة للمعالجة أن لا توجد معالجة ، وأن يخشى عليها الهلاك ، وقيل : المضرة تكفي (١).
وقوله تعالى : (وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ)
في ذلك ما تقدم هل أريد من النظر أو من الوطء الحرام؟
وقوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) [النور : ٣١]
قد تقدم ذكر الخلاف ، وأن المراد عندنا للحاجة ، ولما ظهر بغير اختيار ، وعلى قول الأكثر مطلقا حيث لم يكن للشهوة.
وأورد جار الله سؤالا وهو أن يقال :
لم سومح مطلقا في الزينة الظاهرة؟
وأجاب بأن سترها فيه حرج ، وذلك لاضطرار المرأة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة ، والمحاكمة ، وتضطر إلى المشي في الطرقات مع ظهور قدميها ، وخاصة للفقيرات منهن.
ولهن أن ينظرن من الرجال ما ينظر الرجال منهن ، وخبر ابن أم مكتوم محمول على هذا القول على الاحتياط.
__________________
(١) وهو المذهب تمت.