أورد جار الله سؤالين :
الأول : لم دخلت من في الغض من البصر لا في حفظ الفرج؟
أجاب : بأن أمر النظر أوسع ؛ لأنه يجوز النظر إلى شعور المحارم ، وصدورهن ، وثديّهنّ ، وأعضادهن ، وسوقهن ، وأقدامهن ، وكذلك الجواري ، وكذلك الحرة الأجنبية ينظر إلى مواضع الزينة الظاهرة يعني على قول الأكثر ، وقال : وأما أمر الفرج فمضيق.
وقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ) هذا زيادة في تأكيد الأمر ؛ لأنهم إذا عرفوا أنه عالم بما صنعوا كان عليهم الاتقاء.
السؤال الثاني : لم قدم غض الأبصار على حفظ الفرج؟
أجاب : أنه قدم لما كان زائد الفجور ، والبلوى به أشد وأكبر ، ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه ، ويخرج من هذا أن حمل على النظر : نظر الخاتن ، والمعالج.
ويلزم من هذا من لا يحسن أن يستحدّ ، فإنه يجوز للغير أن يحدّه كالختان ؛ لأنه سنة على قول.
ويجوز أن يوضئ المريض أخوه المسلم بخرقة ، قيل : ذلك حيث لا يقدر على زوجة ولا أمة.
قيل : والواجب على الإمام أن يشتري له أمة.
وإن حمل على الوطء : عم كل استمتاع في فرج وغير فرج ، واستمناء بيد أو حك في حجر.
وهل يدخل في ذلك الفكر أم لا؟
أما الغزالي فقد حرمه وهو القياس ؛ لأنه الذي يرغب في الوطء الحرام ، والمهيج عليه ، والداعي ، وقد ذكره في الأحكام.
وقال المؤيد بالله : يجوز ، قيل : إلا أن يتولد منه الإمناء.