واعلم أنه يخرج من هذا العموم : نظر وجه الامرأة للحاجة من شهادة أو حكم ، وكذلك الخاطب ؛ لكن إنما يجوز مع عدم مقارنة الشهوة على ظاهر المذهب.
وقد ذكره المنصور بالله ، وفي التذكرة للفقيه حسن : يجوز للخاطب مع الشهوة ؛ لأن المقصود بالترخيص له ليرغب ، أما لو كانت الامرأة لا يرغب إليها جاز النظر إلى وجهها وكفها.
وكذلك الأمة عورتها كالرجل ، فيجوز النظر إلى ما ينظر من الرجل ؛ لأن عمر كان يأمر الإماء بكشف رءوسهن ، وينهاهن عن التشبه بالحرائر ، ولم ينكره أحد من الصحابة ، والمدبرة ، والمكاتبة ، وأم الولد : كالأمة عندنا.
وقال مالك : إن أم الولد تقنّع.
فهذه الجملة تعلق بقوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) وقد دخل في هذه الجملة أحكام متعددة.
وقوله تعالى : (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)
اختلف المفسرون ما أريد بذلك :
فعن أبي العالية : عن الزنى ، وهذا يطابق كلام الأصوليين أن الواجب الحمل على ما يستعمل مثل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) [النساء : ٢٣] أي وطء الأمهات.
وعن ابن زيد : عن النظر ، وقال : ما في القرآن من حفظ الفروج فالمراد به الزنى إلا في هذا الموضع.
قال في (الروضة والغدير) : وإن حمل على الأمرين احتمل ؛ لأن المعنى عما لا يحل.