فعن ابن مسعود ، وإبراهيم : المراد الثياب ، بدليل قوله تعالى : (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف : ٣١].
وفي النهاية عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، وأحمد : جميع بدنها عورة حتى الظفر ، وأراد بما ظهر من الزينة ما يظهر بغير ملكها له عند الحركة ، واستدلوا على هذا بقوله تعالى في آية الأحزاب : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ) وهذا معنى كلام أبي طالب ؛ لأنه قال : تحصيل المذهب أن النظر إلى وجه امرأة أجنبية لا يجوز إلا لحاجة كشهادة عليها ، أو حكم عليها ، فعلى هذا يحمل قوله تعالى : (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) على الوجهين الأولين ، أو على الحاجة ، أو في حال الصلاة.
وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وكثير من العلماء ، و ـ من الأئمة ـ الإمام يحيى ، و ـ من المفرعين ـ الفقيه يحيى : يجوز النظر إلى وجه الأجنبية لغير شهوة من غير حاجة لظاهر قوله تعالى : (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) وقد فسر الظاهر بالكحل ، والخاتم ، أي : موضع الكحل وهو الوجه جميعه ، والخاتم موضعه ، والمراد الكف جميعه.
قال جار الله : كما فسر موضع الزينة الحنفية بجميع العضو ، وزاد أبو حنيفة الخلخال : وأراد به القدم.
قال الحاكم : وهو إحدى الروايتين عن الهادي.
وقد فسر ابن عباس قوله تعالى : (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) بالكحل ، والخاتم ، والسوار ، والخضاب.
وعن الضحاك ، والأوزاعي ، وعطاء : الوجه ، والكفان ، فجعلوا الزينة : عبارة عن الخلقة الجبلية.
وعن الحسن : الوجه والثياب ، واستدلوا بالآية على أن الوجه ليس بعورة ، ولذلك أمرت المحرمة بكشفه.