منه ، وإدامة النظر إلى المجذومين ، وكذلك النظر إلى زخارف الدنيا ، وما يصنعه الدهاقين في دورهم من الزين.
وأما المندوب : فهو النظر إلى عجائب صنع الله تعالى بعد ثبوت اعتقاده ، ليزداد في استظهار الدلالات على أن لها صانعا ، وهو ملك السماوات ، وكذلك النظر إلى من هو دونه في الأحوال والنقصان ، ليحمد الله تعالى على ما فضله به.
وأما المباح فللاستعانة على الحاجات.
فإذا ثبت ذلك قلت : هذه التقاسيم لا تستقل الآية بالدلالة عليها ، وإنما يستدل على إيجاد صورها بأدلة خاصة ، فيحرم على الرجل أن ينظر لشهوة من غير من أبيح له وطؤها ، ودليل ذلك الإجماع والأخبار ، وأما مع عدم الشهوة فجائز أن ينظر غير العورة من الرجل والمحرم لا العورة.
والعورة من الرجل : ما دون السرة إلى الركبة ، والركبة عورة عند الأئمة ، وأبي حنيفة ، وقول للشافعي.
وله قول آخر يصححونه له : إن الركبة ليست بعورة ، وسبب الخلاف أنها قد وردت أخبار قاضية بالتحريم.
منها : ما روى علقمة أنه قال : سمعت عليا عليهالسلام يقول : قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الركبة من العورة».
وعنه عليهالسلام : «الفخذ عورة ، يا علي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت».
وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة».
وورد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما فوق الركبتين من العورة ، وما أسفل من السرة من العورة» ظاهر هذا أنه لا يعفى عن شيء دون السرة.