قال جار الله : وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من سبقت عينه استئذانه فقد دمر» يعني فقد هلك ، وقد كان صلىاللهعليهوآلهوسلم ينهي أن يستأذن الرجل وهو مواجه للباب خشية النظر ، بل يكون مواجها لأحد الجانبين.
وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت».
قال أبو جعفر ، والجصاص : المراد إذا لم يندفع إلا بفقء العين ليوافق الأصول من وجوب النهي بالأيسر ، ثم بما بعده.
قيل : وأحد قولي الشافعي ، والطحاوي بظاهره ، وهو إطلاق أهل المذهب ، حيث احتجوا به على أن من وجد مع حرمة من زوجة أو ولد جاز له قتله.
قيل : وعن مالك تفقأ عينه مع ضمانها ، وإن لم يمكن الدفع إلا بذلك :
قال الحاكم : ولما قرنت آية الاستئذان بآية الإفك دل أن الواجب إزالة التهمة عن النفس.
قوله تعالى
(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ