وأما ما يجوز : فحيث يحصل له الظن.
وأما حيث يجب : فإذا علم ذلك وجب ؛ لأن صيانة الماء واجبة ، ولأنه يدخل في النسب من لم يكن نسبيا ، وهذا حيث علم أنه لم يطأها ، وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها جنته» والرجل يلزم أن يكون مثلها.
وأما الأحكام المستنبطة من سبب نزول الآية وما فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم بين المتلاعنين :
قال الحاكم ـ في قصة هلال ـ : إنهما اجتمعا عند رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : إن أحدكما كاذب فهل من تائب؟
فقال هلال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صدقت ، فلاعن بينهما ، فلما شهد هلال أربع مرات قال صلىاللهعليهوآلهوسلم عند الخامسة : «اتق الله يا هلال فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإن هذه الخامسة هي الموجبة» قال هلال : والله لا يعذبني عليها ثم شهد الخامسة ، ثم شهدت المرأة أربعة شهادات فقال عند الخامسة : «أتقي الله فإنها موجبة» فهمت بالاعتراف ، ثم قالت : لا أفضح قومي ، فشهدت الخامسة ففرق بينهما ، وقضى أن الولد لها ، ولا يدعى لأب.
وقال في قصة عويمر : «اتق الله في زوجتك وحليلتك وابنة عمك»
فقال : يا رسول الله أقسم بالله لقد رأيت شريكا على بطنها وهي حبلى ولم أقربها منذ أربعة أشهر ، وأنكر شريك والمرأة ما ذكر ، فنزلت الآية ، فأمر فنودي الصلاة جامعة ، ثم قال لعويمر : «قم فأشهد أربع مرات (أشهد بالله إن خولة زانية وإني لصادق) وقال في الخامسة : لعنة الله على عويمر إن كان من الكاذبين فيما قال على خولة ، ثم قال لخولة : قومي فقامت فشهدت أربع شهادات أنه كاذب فيما رماها وما هي بزانية ، وقالت في الخامسة : غضب الله عليها إن كان صادقا ففرق بينهما».