تتمة لهذا الحكم :
وهي إذا كان اللعان بلفظ الفارسية هل يصح ، وإن خالف لفظ القرآن؟
قلنا : الذي خرج أبو طالب للقاسم : صحته من تصحيحه الطلاق بالفارسية ، وهذا قول أبي حنيفة.
وقال الشافعي : لا يصح إلا أن لا يحسن العربية.
فإن جهل الحاكم الفارسية ترجم له شاهدان في قول للشافعي ، واختاره في الانتصار ، وفي قول آخر أربعة.
وعند أبي حنيفة : يكفي ترجمان واحد.
واستنباط هذا بطريقة الاعتبار.
تكميل لهذه الأحكام :
وهو أن اللعان لا يعد منكرا في الظاهر ، ولا يمنع منه الزوجان ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينكر ، ولا في الآية إشارة إلى أن اللعان محظور ، بل فيها إشارة إلى الجواز ؛ لأنه تعالى أقام شهاداته مقام شهود القاذف ، وإقامة الشهود من القاذف جائزة ، وهكذا حكي في النهاية عن أبي حنيفة ، والشافعي ، ورواية لمالك ، وأحمد ، والثوري ، وداود.
وفي رواية أخرى لا يجوز لمجرد القذف ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم في قصة هلال ابن أمية لمّا قال : رأيته بعيني ، وسمعته بأذني كرهه صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى رأى الكراهة في وجهه ولعل قول مالك : (لا يجوز لمجرد القذف) ، يعنى حيث لا ولد ، وأما حكم الباطن فقد يحظر ، ويجوز ، ويجب :
أمّا ما يحظر : فإذا لم يحصل للزوج علم ولا ظن ؛ لأنه كاذب في أيمانه ، وشاهد زور ، وحالف غموس ، ومكرر للقذف ، وداخل في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من قذف محصنة أحبط الله عمله إلى ثمانين سنة».