بتحليف الزوج في اللعانين ، والبداية بالزوج وجوبا عندنا ، والشافعي ، فلو قدم المرأة أعاد ذلك بعد أيمان الزوج.
وعند أبي حنيفة : تقديم الزوج مستحب فلا يعيد.
فلو أخطأ الحاكم وحكم مع تقدم أيمان الزوجة فقال الشافعي : لا ينفذ حكمه لمخالفة صريح القرآن.
وقال الإمام يحيى ، والفقيه محمد بن سليمان : ينفذ ؛ لأن المسألة اجتهادية.
وأما لو بدأ بذكر اللعنة قبل الأيمان ، أو بذكر الغضب قبل أيمانها فقال في الانتصار : يحتمل أن يجوز ؛ لأن المقصود التغليظ وأن لا يجوز وهو المختار ؛ لأن التعبد على ما ورد به النص ، وإن أبدل اللعنة بالإبعاد احتمل أن يجوز ؛ لأن التعويل على المعاني ، وهذا هو الذي اختار ، واحتمل عدم الجواز لمخالفة ما جاء في القرآن.
أما لو بدلت المرأة لفظ الغضب بالسخط.
قال الإمام : احتمل الأمرين ، والمختار أنه لا يجوز ؛ لأن معنى السخط يخالف معنى الغضب.
نكتة إعرابية :
قرأ نافع بالتخفيف في (أن) الأولى والثانية ، ورفع (لعنة) ، وأما (غضب) فبكسر الضاد وفتح الباء مثل سمع ، ورفع (لعنة) لأن الخفيفة يكون ما بعدها مرفوعا.
وقراءة الأكثر بتشديد (أنّ) الأولى والثانية ، ونصب (لعنة) بأن المشددة ونصب (غضب) بالمشددة أيضا ، وهو اسم بفتح الضاد.
قال جار الله : وإنما خصت الزوجة بالغضب تغليظا عليها ؛ لأنها أصل الفجور بإطماعها ، ولذلك قدمت في آية الجلد.