وفائدة أخرى : وهي إذا كان الزوجان أو أحدهما لا تصح شهادته ، فعندنا : يصح اللعان ، وعند أبي حنيفة : لا يصح ـ وذلك بأن يكونا محدودين في قذف أو أحدهما ـ : فعند أبي حنيفة لا يصح اللعان ؛ لأن الشهادة ممن هذه حاله لا تصح.
وعندنا : تصح ويصح (١) وإن كان الزوج عبدا إلا إن كانت الامرأة أمة ؛ لأنها غير محصنة ، وكذا إذا كانت كافرة على نحو ما تقدم.
وقال في الانتصار : الآية تقضي بأنه شهادة ، والسنة بأنه يمين ، وإذا تعارضا فالرجوع إلى القرآن أحق ؛ لأنه مقطوع بأصله.
وهاهنا نكتة إعرابية :
قرأ حمزة ، والكسائي ، وعاصم (أربع شهادات) برفع أربع على أن (أربع) خبر ، والابتداء (فشهادة أحدهم).
وقرأ الباقون : بنصب العين في أربع وانتصابه ـ أنه في حكم المصدر والعامل فيه (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ) ـ على أحد وجهين :
الأول : أن يرتفع على الابتداء ، ويكون الخبر محذوفا تقديره فعليهم ، أو فلازم لهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات.
الثاني : أن يرتفع على الخبر ، والابتداء محذوف ، تقديره : فالحكم أو الفرض شهادة أحدهم ، والباء في قوله تعالى : (بِاللهِ) قد تقدمها عاملان وهما (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ) ، والثاني (شَهاداتٍ) ، فإن أعملت الثاني تعلق حرف الجر وهو الباء في بالله بشهادات فتكون في صلتها ، وإن أعملت الأول وهو (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ) تعلقت الباء بشهادة ، ومع رفع أربع تكون الباء متعلقة بشهادات ، ولا يجوز أن تعلق بشهادة ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يفرق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء وهو أربع.
__________________
(١) تصح : أي الشهادة ويصح : أي اللعان تمت.