وأهل القول الأول قالوا : الظاهر في اللفظ الشهادة ، ولكن قد يعبر بالشهادة عن اليمين بدليل قوله تعالى : (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) [المنافقون : ١] إلى قوله تعالى : (اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً) [المجادلة : ١٦] فحملنا ما ذكر من لفظ الشهادة على أنه أريد به اليمين لوجهين :
الأول : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لهلال بن أمية لما نزلت آية اللعان : قم فاحلف ، فسمي اللعان حلفا ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم في المرأة حين جاءت بولد يشبه من قذفت به : «ولو لا الأيمان لكان لي فيها شأن».
الوجه الثاني : أنا لو جعلنا ذلك شهادة (١) لم تصح شهادة الزوج ؛ لأنه يدفع عن نفسه ، ولم تصح شهادة المرأة ؛ لأنها تدفع عن نفسها ، ولأنهم أجمعوا على جواز لعان الأعمى ، ولأنه لو كان شهادة لوجب أن لا يكرر الأيمان.
فائدة الخلاف في أمرين :
الأول : كيف يكون لفظهما :
فعند أبي حنيفة يقول : أشهد ، وعندنا يقول : والله ، ونحو ذلك.
قال بعض المفرعين للمذهب : فلو قال : أشهد بالله أخذ بالمذهبين (٢).
وهذا محتمل ؛ لأن الباء هنا تكون للاستعانة ، وأشار في الشرح ، والشفاء : أن هذا يمين أعني قوله : أشهد بالله ـ.
وفي الكشاف عن أبي حنيفة : أن اللعان شهادة مؤكدة باليمين ، فهذه فائدة.
__________________
(١) حقيقية تمت.
(٢) في بعض النسخ : أخذ بالمذهبين قال سيدنا علي : وهذا محتمل.