وفي النهاية عن مالك والشافعي : له أن يلاعن ؛ لأن الشهود لا تأثير لهم في رفع الفراش.
أما إذا رماها ثم أقر بالولد أو جرى منه ما يجري مجرى الإقرار من الاستبشار حيث بشر به ، أو من السكوت ففي هذا خلاف.
فمذهبنا : أن النسب قد استقر ، وثبت اللعان ليسقط عن نفسه الحد ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، والثوري.
والوجه أنه قذف زوجته فدخل في عموم الآية ، وأما النسب فقد أقر به.
وقال الشافعي ، وابن أبي ليلى : يلزمه الحد ، ولا لعان ، والوجه أن إثبات الحد يبطل موجب قذف الزوج ، وهاتان روايتان لمالك ، والثالثة له أنه لا حد ولا لعان ، والآية الكريمة محتملة لثبوت الحد واللعان.
الحكم التاسع : يتعلق بقوله تعالى : (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ).
وهو أن يقال : ما هذه الشهادات التي يأتي بها الزوجان هل هي شهادات كما اقتضاها الظاهر فيأتي بلفظ الشهادة أو يمين ، وهذه مسألة خلاف بين العلماء ـ رضي الله عنهم ـ :
فمذهب الأئمة ، ومالك ، وأحد قولي الشافعي : إن الشهادات هي أيمان.
وقال أبو حنيفة ـ وأحد قولي الشافعي ـ : إنها شهادة.
قال في (الروضة والغدير) : وهو الذي ذكره في المنتخب.
قال : وعند الناصر يمين ، إلا أنه يأتي بلفظ الشهادة.
وسبب الخلاف أن الله تعالى قال : (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ) ، وقال تعالى : (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ) فجاء بلفظ الشهادة فلا يعدل عما يقتضيه الظاهر ، فتمسك بهذا أبو حنيفة.