قال القاضي زيد : في ذلك نظر ؛ لأن قد خرجت من العدة
قال الفقيه علي : الحمل لا يحتسب من عدة الأول حتى تعتد من الثاني ، فلم يكن هذا انقضاء.
وأما أبو حنيفة : فأبطل الحد لأنه يقول : قذف الزوج لزوجته لا يوجب الحد ؛ لأنه خارج من آية الرمي ، وبطل اللعان لبطلان الزوجية.
الحكم السادس : أن اللعان يثبت بقذف الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها ، وكذلك إذا قذفها صحيحة ثم جنّت ، ثم ثاب إليها عقلها.
وكذلك إذا قذفها مجنونة مضيفا للزنى إلى حال الصحة لاعنته إذا ثاب إليها عقلها.
الحكم السابع : يتعلق بقوله تعالى : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) وهو إذا شهد الزوج وثلاثة معه هل يبطل اللعان ، وتحد المرأة أم لا؟
فقال أبو طالب ـ تحصيلا للهادي ـ : إن شهادته تقبل ، وتحد المرأة وهو قول أبي حنيفة.
وقال مالك ، والشافعي : لا تقبل ، ويثبت اللعان ، وهكذا خرج صاحب الوافي.
وسبب الخلاف : أن من جوز شهادة الزوج احتج بصحة شهادته عليها في السرق ، وسائر الحقوق ، ومن رد قال : هو خصم
لها ؛ لأنه مدع أنها قد خانته في فراشه ، وكما لو قذفها أولا ، ثم شهد ، والآية الكريمة محتملة لهذا القول ؛ لأن المعنى : ولم يكن لهم شهداء يحكم بشهادتهم ، والثلاثة لا يحكم بشهادتهم في هذا الباب.
الحكم الثامن : إذا أقام البينة الكاملة هل له أن يلاعن أم لا؟
فالمفهوم من كلام أهل المذهب : أن ليس له ذلك ، وهكذا في النهاية عن أبي حنيفة ، وداود ؛ والوجه أن اللعان إنما جعل عوضا عن الشهود ، لقوله تعالى : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ)