قال في النهاية : وذلك إجماع بين أهل العلم فيمن قذف زوجته برجل.
وأما من فرق بين أن يكون بلفظ أو بألفاظ فقال : إن كل لفظ قذف واحد فتعدد له الحد ، ولا يقاس تعدد القذف والمقذوف على تعدد القذف دون المقذوف.
ويتفرع على هذا لو قال لرجل : يا ابن الزواني فإنه يحد على مذهبنا لأمه ، ولجداته من قبل أمه بشرط معرفة إحصان كل واحدة وبقائها وبقاء وليها المطالب ؛ لا أن جهل الولي أو جهل الإحصان فالأم مجمع على ذلك والجدات على قولنا : إنه يتكرر ، وإنما أدخلنا الجدات مع أن إطلاق الأم عليهن مجاز ؛ لأنه عرف من هذا اللفظ أنه لم يرد الاقتصار على أمه التي ولدته ، بل عرف أنه يتناول الحقيقة والمجاز ، وخرج من كان من الجدات من جهة الأب ؛ لأن استعمال هذا اللفظ في العرف للجدات من قبل الأم ، ولم تدخل الأم من الرضاع ؛ لأنها لا تسمى أماً حقيقة ولا مجازا مع الإطلاق ، بل مع الإضافة إلى الرضاع ، ولأن الشتم بها لم يستعمل ، ولا يدخلن الجدات ، حيث قال لجماعة : يا بني الزواني ؛ لأنه قد حصر لفظ الجمع بأمهاتهم ، ودخول الجدات مشكوك ، وكذا لا يدخلن إن قال لاثنين : يا بني الزواني ؛ لأن الجمع قد يطلق على الاثنين.
أما لو قال في قوم لا يحضرون : إنهم زناة فلا يحد ويؤدب ؛ لأنه يعلم كذبه ، كأن يقول : أهل بغداد زناة ، وكذا لو قال لجماعة أمهاتهم متفرقات يا بني الزانية ، فلا حد لأنه قذف واحدة فأشبه ما لو قال : واحدة من النساء زانية ، أو إحداكما يا هاتان زانية.
الحكم الرابع : إذا مات المقذوف فإن الحد يسقط عندنا ، وأبي حنيفة ، وادعى علي بن العباس إجماع أهل البيت.
وقال مالك ، والشافعي : إنه يورث ، وهكذا عن الناصر ، وسبب