واحد كأن يقول : أنتم زناة ، أو بألفاظ كأن يقول : أنت يا فلان زان ، وأنت يا فلان زان ، وأنت يا فلان زان.
القول الثاني : مذهبنا وأخير قولي الشافعي : أنه إذا قذف جماعة بلفظ أو بألفاظ وجب الحد لكل واحد.
قال في النهاية : وهو قول البتي ، وابن حي ، حتى قال ابن حي : لو قال من دخل هذه الدار فهو زان ، جلد لكل من دخلها.
القول الثالث : قول الشافعي ـ في القديم ـ ، وابن أبي ليلى ، والشعبي : إن كان القذف بلفظ واحد فحد واحد ، وإن كان بألفاظ فلكل واحد حد.
وسبب الخلاف أن أهل المذهب والشافعي قالوا : إن الله تعالى أوجب على كل من قذف محصنة حد ، فإذا قذف عدة من المحصنات وجب لكل واحدة حد ، كما أن الله تعالى أوجب على كل من قتل مؤمنا خطأ دية ، فمن قتل عدة من المؤمنين لزمه لكل واحد دية ، ولأن المعرة والمضرة تثبت لكل مقذوف حقا فلا تتداخل كسائر حقوق الآدميين ، ولأن موجب القذف هنا الحد فلا يتداخل ، كما أن موجب قذف الزوجة اللعان ، وهو إذا قذف زوجاته لم يتداخل اللعان ، وأنه لو عفا عن أحدهم لم يسقط حد الباقين ، وذلك كجماعة قذفوا رجلا واحدا فعلى كل واحد منهم حد ، ولا يسقط إن عفا عن أحدهم عن الآخرين.
أن قيل المطالبة حق للمقذوف ، والحد حق لله تعالى.
قلنا : هذا لا يفيد كما تتكرر الكفارة إن قتل جماعة خطأ.
وقال أبو حنيفة ومالك : وحديث هلال بن أمية قضى بأنه لا يتكرر ؛ لأنه لما قذف امرأته بشريك بن سحماء لاعن صلىاللهعليهوآلهوسلم بينهما ، ولم يحد لشريك.