وقال الشافعي : إنه حق لآدمي فيصح إسقاطه من المقذوف قبل الرفع وبعده ؛ لأنه لا يكون إلا بطلبه ، ولأنه إذا أقر سقط.
وقال الهادي ، والمؤيد بالله ـ وهو مروي عن مالك ـ إنه يصح العفو قبل الطلب لا بعده ، وحمل قول القاسم على هذا ؛ وذلك لقوله عليهالسلام : «تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب».
وكذا بموت المقذوف على ما يأتي ، وردته ، وزناه ، وقيام البينة على ما قذف به لا بإسلام القاذف وردته ؛ لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالإسلام.
الحكم الثاني : أن القاذف إذا تكرر منه القذف للمقذوف قبل إقامة الحد فهو حد واحد ، ما لم يتم الحد الأول ، وقد أدخل في عموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) الآية وقياسا على الزنى إذا تكرر.
ولم يفرق أهل المذهب بين أن يضيف الرمي الثاني إلى الفعل الأول أو إلى غيره ، وللشافعي قولان في التكرر إذا أضاف الثاني إلى فعل غير الفعل الأول.
ويفرع على هذا لو أن الزاني جلد وهو محصن ، ثم زنى مرة ثانية قبل الرجم أنه لا يجلد للفعل الثاني.
وأما إذا كرره بعد كمال الثمانين فإنه يحد ثانيا سواء أضاف القذف إلى الفعل الأول أو إلى غيره ، وذلك داخل في عموم الآية.
وقال أصحاب الشافعي : إذا أضاف إلى الأول عزر ؛ لأن عليا عليهالسلام منع عمر من جلد أبي بكرة لما كرر قذف المغيرة بعد إقامة الحد عليه.
الحكم الثالث : إذا قذف جماعة هل يتعدد الحد أم لا؟
وهذا فيه ثلاثة أقوال :
الأول : قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، ومالك ـ وحكاه في النهاية عن الثوري ، وأحمد ـ : إنه لا يجب عليه إلا حد واحد ، سواء كان قذفه بلفظ