وإذا كان ثم قاذف فقياس كلام أهل المذهب وهو قول زفر أنه يسقط عنه الحد.
وقال أبو يوسف : يحد القاذف دون الشهود.
وقال مالك ، وعبيد الله بن الحسن : يحد الشهود ؛ لأن شهادتهم لغو.
إن قيل : لم لا يكون قولنا هكذا لأن العلماء قد قالوا : إنما ذكر الله سقوط الحد بالأربعة لكونها شهادة الزنى ، فإذا كان دون الأربعة لا يسقط الحد ؛ لأنه ليس بشهادة زنى فكذا شهادة الفساق ليست بشهادة زنى ، فهذا سؤال على قول من أسقط الحد عن القاذف.
وقد ذكرت صور لها شبيه بهذا :
منها : إذا شهد اثنان أن الزاني أكره المرأة واثنان أنها مطاوعة فإنها لا تحد وفاقا ، وفي حده خلاف الناصر ، وأبي حنيفة ، والشافعي قالوا : لا يحد.
وأبو يوسف ، ومحمد قالا : يحد.
وأما الشهود فالمفهوم من كلامهم أنهم لا يحدون.
وقال الأوزاعي : يحد الشهود ، وكذا يلزم على قول الأكثر لو شهد أربع نسوة أن لا يحدهن حد القذف.
ومنها لو شهد اثنان أنه زنى بالبصرة وآخران بالكوفة قال أبو حنيفة : لا يحد الشهود لكمال عددهم. قيل : وهذا مذهبنا.
وقال الشافعي : يحد الشهود في أصح قوليه ؛ لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد ، ويأتي مثل هذا اختلاف الشهود في الزمان وإضافة الزنى من شخص إلى أشخاص.
قيل : وكذا لا يحد الشهود إن شهد بعضهم على الإقرار والبعض على الفعل لكمال العدد.