وقال أبو العباس وأبو حنيفة : مدة لبث الحاكم في المجلس ، مع ملازمته أو أخذ كفيل منه ؛ لأن المجلس أجل المتصارفين.
الثاني : هل يشترط إجماع الأربعة أم لا؟
فالمذهب والشافعي : أنه لا يشترط لعموم الآية.
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي ، وابن حي : لا بد من اجتماعهم وإلّا كانوا قذفة ؛ لأنّا لو لم نشترط الاجتماع لزم لو شهد واحد أو اثنان أو ثلاثة أن لا يحدوا ؛ لأنه يجوز في كل وقت وجود شاهد رابع.
قلنا : إنما ينتظر بأمارة مدة مقدرة لا أنا نسقط الحد مطلقا.
الثالث : إذا قذف واحد وأتى بثلاثة شهود هل يسقط بذلك حد القذف؟
فأطلق أبو طالب : أنه يسقط.
وقال صاحب الوافي : لا يسقط ولا بد من أربعة غير القاذف.
وجه القول الأول : أن يقدم قذفه كتقدم شهادته ، وقد ثبت أنه لا يشترط اجتماعهم عندنا.
والثاني : معه ظاهر الآية ؛ لأنه تعالى أثبت راميا ، وجعل حد الرامي ثمانين إن لم يأت بأربعة.
وقد حكي عن الغزالي : أن الرامي إن جاء بلفظ الشهادة وكان ذلك بحضرة القاضي كفى معه ثلاثة ، فأما إذا لم يأت بلفظ الشهادة وكانت الشهادة بغير حضرة القاضي فلا بد من أربعة سواه ، وجعل هذا تلفيقا بين أبي طالب وابن بلال.
الرابع : إذا كانت الشهادة لا يحكم بها بمثل أن يكونوا ذميين أو فسقة أو مجانين أو عميا ، فإن العبرة بكمال عددهم يخرجون من أن يكونوا قذفة ، هذا كلام أهل المذهب : وهو قول الحنفية.