وكذا إذا قال : فجرت بفلانة ، أو جامعتها حراما عند الشافعي ، وذكره الطحاوي ، والقاضي زيد للمذهب ؛ لأن اللفظ محتمل للزنى وغيره.
وقال مالك : يكون قاذفا فيحد ؛ لأن فهم الزنى هو السابق.
السابع : إذا أضاف الزنى إلى حالة لا تكون فيها محصنة كأن يقول زنيت وأنت كافرة ، أو مملوكة ، أو صبية ، أو مجنونة ، أو مكرهة وقد كانت على الكفر أو الرق لم يكن قاذفا ؛ لأنه أضاف الزنى إلى حال لو رماها فيه لم يكن قاذفا ، وهذا ذكره أبو العباس ، وأبو طالب.
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، وقواه الشيخ أبو جعفر : إنه يكون قاذفا إذا قال : زنيت وأنت كافرة أو مملوكة ؛ لأنه زادها غضاضة إلى غضاضة لا يقال : هو داخل في عموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) كما قلتم في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) أنه إذا رماها بزنى قبل الزوجية لا عن لدخوله في عموم الآية ؛ لأنه قد بطل العموم بقوله للمحصنة : زنيت مكرهة ، أو صغيرة ، أو مجنونة ، فكذا يقاس عليه زنيت كافرة ، وأمة.
الثامن : ـ يتعلق بنفي النسب : وهو ـ إذا قال لابن الملاعنة الذي وقع اللعان عليه لست بابن فلان ، فقال المؤيد بالله وصححه الأستاذ : إنه يكون قاذفا لأمه ؛ لأنه حقق عليها الزنى.
وقال أبو العباس : لا يكون قاذفا ؛ لأنه صادق أنه ليس بابنه شرعا ؛ لأن النسب قد انتفى.
التاسع : إذا نسب إنسان إلى غير أبيه فإن كان ممن يطلق عليه اسم الأب كالجد ، والعم ، والخال ، أو زوج أمه لم يكن قاذفا ، فهذا مذهبنا ، وهو قول أبي حنيفة ، إلا أن يفسر ذلك بالزنى.