قال أبو طالب : وإذا ادعى أنه عنى رجلا كان ذلك شبهة ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ادرءوا الحدود بالشبهات».
الرابع : عكس هذا التأنيث بأن يقول للمذكر في جميع المثال يا زانية.
فقال أبو طالب ، والشافعي ، ومحمد : يكون قاذفا ؛ لأن التعويل على المعنى.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ، والوافي : في الحد لا يكون قاذفا ؛ لأن الهاء مع المذكر لا تكون إلا للمبالغة في الاسم ، نحو علامة ونسابة ، لا للمبالغة في الفعل.
الخامس : إذا قال : زنأت بالجبل حد عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ولا يحد عند محمد ، والشافعي.
وقال محمد بن يحيى : يرجع إليه في التفسير ، وهو يئول إلى قول الشافعي.
قال في الانتصار : لا يحد لأن حقيقته الصعود ، فإن لم يقل : في الحبل حد إن كان من العوام لا إن كان من أهل اللغة.
ولو قال : زنيت في الجبل كان قاذفا.
ومنشأ الخلاف : هل يجمع على ما يسبق الفهم ، أو إلى مدلول اللفظ اللغوي؟
السادس : إذا كان اللفظ محتملا بأن يقول : لم أجدك عذراء لم يكن قاذفا (١).
وكذلك لو قال : أنت أزنى الناس ؛ لأنه يحتمل الاستفهام.
__________________
(١) لاحتمال زوال البكارة بغير الزنى تمت.