اعتبر ما يلحق المعرة والغضاضة منه ، ويفهم منه إرادة إضافة الزنى ، وحجة الجمهور الحديث المشهور أن رجلا قال للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، فقال له : «طلقها» ولم يجعله قاذفا : وهذا مروي عن علي عليهالسلام ، وابن مسعود ، والأول مروي عن عمر.
قلنا : الحدود تدرأ بالشبهات.
قال صاحب النهاية : إن أكثر استعمال التعريض بها كانت قذفا وإلّا فلا ، وهاهنا فروع :
منها : إذا قال رجل لامرأة : زنى بك فلان ففي شرح التحرير ما يقتضي أنه ليس بقاذف للامرأة ، لجواز أن تكون نائمة أو مكرهة.
وفي (شرح الإبانة) : أنه يكون قاذفا لها ، ورجح الأول (١) ، وأما الرجل فيكون قاذفا له.
الفرع الثاني : إذا قال لعبد : من شراك أو من باعك زان كان قاذفا للبائع أو للمشتري ، فإن تعددوا فللآخر ؛ لأن من بمعنى الذي وهي إشارة إلى القريب ، هكذا في الشرح ، لا لو قال : من يشتريك أو من يبيعك فليس بقذف.
الفرع الثالث : إذا خاطب امرأة فقال لها : يا زان فقال المرتضى : يحد إذا اعترف أنه أراد به الزنى منها ، وهذا مجمع عليه.
وقال أبو طالب : يحد إلّا أن يدعي أنه أراد رجلا.
وقال أبو حنيفة : يحد مطلقا ، ومنشأ الخلاف في وضع العبارة ما يفيد ، فقال أبو طالب : إسقاط علامة التأنيث معهودة في مخاطبة النساء كطالق أو حائض ، ولأن التعويل على فهم المعنى لا على اللفظ ، كما لو قال للمذكر : زنيت بكسر التاء وللمؤنث بفتح التاء.
__________________
(١) لعدم إسناد الفعل إليها تمت.