صاحب الفراش ، فإذا قال لرجل : لست ابن فلان وهو المنتسب إليه فقد صار قاذفا لأمه ، ولا يكون قاذفا يستحق جلد ثمانين إن رماه بكفر أو فسق أو شرب أو نحو ذلك من أنواع المعاصي.
والوجه : أن الآية اشترطت لعدم الجلد أن يأتي بأربعة شهداء ، واشتراط الأربعة لا يكون إلا في الزنى ، فدل ذلك أنه المراد.
قال القاضي : ولأن من جهة التعارف يطلق الرمي على الشتم بالزنى.
قيل : ولأن الرمي بالزنى كثير فاحتيج إلى زجر بخلاف الرمي بالكفر.
وإذا عرف هذا فلا بد أن يأتي بلفظ صريح موضوع للزنى لا يحتمل غيره نحو يا زان يا زانية ، أو بلفظ ظاهره للزنى ، وإن احتمل غيره وهو يعبر عنه بالكناية نحو لست بابن فلان ، أو يا فاعل بأمه ؛ لأن ذلك يفيد من جهة العرف الرمي بالزنى.
ولا فرق عندنا ، ومالك ، والشافعي : بين أن يأتي بالكناية في حال الغضب والرضاء ، وعند الحنفية إنما يحد فيها إذا كان في حال الغضب ؛ لأن الظاهر أنه أراد به نقصه وعيبه.
إن قيل : فبم يفارق الصريح الكناية؟
قلنا : فيه تردد ، فعن الأمير الحسين يقبل صرفه بالكناية لا في الصريح ، وقيل : يفترقان في الوضع لا في الحكم ، وأما إذا عرض بالزنى ولم يذكر ما يقتضيه بأن يقول أنا لست بزان ، أو الله يعرف من الزاني مني ومنك ، أو يا ولد الحلال ، فمذهبنا ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وابن شبرمة ، والثوري : لا يكون قاذفا.
وقال مالك : يحد بذلك عند الغضب ، ومنشأ الخلاف أن مالك