أما سائر أنواع الفسق غير الزنى : فلا يمنع من الإحصان ، ولزوم الحد لمن قذف قاطع صلاة أو قاتل نفس ، ونحو ذلك.
وأما اشتراط تأتي ما قذف به فنريد بذلك أن قاذف المجنون ، وقاذف الرتقاء والعذراء : لا حد عليه ؛ لأنه يعرف كذبه فتنتفي الغضاضة ، وإن كان معنى الإحصان حاصلا في الرتقاء ونحوها ، وهو الامتناع من المحظور فعلة الجلد منتفية وهي إلحاق المعرة بالرمي ، وكذا لو رمي المحصن بأنه زنى بعذراء أو رتقاء ، أو قذف المحصنة بأنها زنت بمجنون.
وقال في (شرح الإبانة) : عند أصحابنا ، والفريقين : للمقذوف أن يطالب ولو عرف صدق القاذف فكأنه اعتبر الإحصان في الظاهر.
وقال مالك : لا يطالب ، وكأنه اعتبر الإحصان في نفس الأمر.
وأما بيان الرمي الموجب للجلد فهو إضافة الزنى إلى المرمي الجامع للأوصاف المتقدمة ، ولا بد أن يضيف ذلك بلفظ مطلق لا بإشارة ، وكتابة ، ولا بحكاية عن الغير ؛ لأن الإشارة والكتابة محتملة ، والحكاية لم يصرم فيها بالرمي ، وهذا قول الناصر ، وأبي حنيفة ، والشافعي.
وقال الأوزاعي : إذا قال : أخبرت أنك زان كان قاذفا.
وعن مالك : يكون قاذفا إن لم يتبين على أنه أخبره مخبر ، وسواء أضاف الفاحشة التي رماها بها إلى أنه وطأ في قبل ، أو دبر ، وأتى امرأة في قبلها ، أو دبرها حرة ، أو أمة ، أو أتى ذكرا ، أو أنثى ؛ لأن الحد فيما رمي به يجب ، فلو قلنا بوجوب التعزير على الفاعل عزر القاذف به.
وكذا إن رماه بوطء بهيمة في فرجها ، إن قلنا ذلك يوجب الحد ؛ لا إن رمي المرأة بأنها استدخلت ذكر حيوان غير آدمي ، وسواء أضاف الزنى إلى المرمي ، أو إلى فرجه لا إلى يده ورجله ؛ لأن الزنى يطلق على العين ونحوها مجازا ، أو يكون قاذفا بما يتضمن الزنى ، وهو نفي النسب من