لذلك بقوله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ) [النساء : ٢٥].
وقال داود : يحد قاذف العبد.
قال أبو جعفر : هذا خلاف الإجماع.
والمدبرة ، وأم الولد : كالأمة لا يحد قاذفهما.
وعن مالك : يحد قاذف أم الولد سواء كان لها ولد من سيدها أم لا.
وقال محمد بن الحسن : يشترط أن يكون لها ولد من سيدها.
وأما المكاتبة إذا قذفت وكذا المكاتب فإن الحد يتبعض عندنا.
وقال أبو جعفر : لا يحد قاذفه ، كقول أبي حنيفة ، والشافعي.
وأما اشتراط العفة في الظاهر ؛ فلأنه إذا ثبت زناه بالشهادة فالحد ساقط لقوله تعالى : (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) والشهرة كالشهادة في سقوط الحد (١) عن القاذف ، وقد ذكر اشتراط العفة في الكشاف ، والحاكم ، والنهاية فلا معنى لما يحكي عن أبي جعفر أنه لم يشترطها إلّا الهادي عليهالسلام.
أما إذا قذف المحصنة ثم زنت بعد ذلك فالذي ذكره أبو طالب لأصحابنا ـ وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ـ وذكره صاحب الوافي : أنه لا يحد قاذفها ؛ والوجه أن بزناها يبطل كون ظاهرها العفة ، فأشبه من قذف المجهول إسلامه وحريته.
والذي خرجه أبو طالب لأبي العباس ـ وهو قول المزني ، وأبي ثور ـ : إن حد القذف لا يسقط لدخوله في عموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ).
__________________
(١) لكونها سبب في درء الحد عن القاذف تمت.