وقيل : المحصنات يتناول النساء ، وأما الذكر : فحكم قاذفه مأخوذ من القياس على النساء.
وقيل : من الإجماع.
وقيل : من قوله تعالى في هذه السورة : (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا).
وإذا ثبت هذا فالإحصان له شروط : وهي البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والحرية ، والعفة في الظاهر ، وأن يتأتى من المقذوف ما رمي به.
أما البلوغ ، والعقل : فقد قال في الشرح لا خلاف في اعتبارهما ، ولأن المعرة لا تلحق بالصغير ، والمجنون.
وعن داود : يحد قاذف الصبي ، والصبية.
قال أبو جعفر : هذا خلاف الإجماع.
وقال مالك : يحد قاذف الصبية إذا كان مثلها يوطأ.
وعن مالك والليث : يحد قاذف المجنون.
وأما الإسلام : فشرط للإحصان لأجل حد القذف ، وقد يدعى أنه إجماع ، وعليه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أشرك بالله فليس بمحصن» فإن قيل : فقد رجم صلىاللهعليهوآلهوسلم الذميين بالزنى ، وشرط الرجم الإحصان؟
قلنا : أما على قول الهادي ، والقاسم ، والشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد ، ففعله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الرجم مخصص لقوله عليهالسلام : «من أشرك بالله فليس بمحصن»
وأما من نفى رجم الذمي : وهو زيد ، والناصر ، وأبو حنيفة فيقول : الرجم منسوخ بهذا الخبر.
وأما اشتراط الحرية لأجل حد القذف فهذا قول الأكثر ، وقد استدل