المأمور به بالوجوب النفسي وبالوجوب الغيري باعتبارين. فباعتبار كل واحد منها في ضمن الكل واجب نفسي ضمني وباعتبار كون كل واحد منها مما يتوصل به الى الكل واجب غيري ترشحي.
قلنا : في دفعه ان الجهة على نحوين : احدهما : تقييدية ، وثانيهما : تعليلية.
فالاولى : هي ما كانت موضوعا للحكم وللخطاب ، سواء كان موضوعا خارجيا واقعيا نحو (اعط الفقير درهما) فالفقير الخارجي موضوع في هذا المثال لوجوب الاعطاء الذي هو حكم شرعي ، وفقره جهة وعلّة للحكم والفقر داخل في الموضوع من باب دخول مفهوم (المشتق منه) في مفهوم (المشتق) ، أم كان موضوعا فعليا نحو (اقيموا الصلاة) ونحو (لا تغصب). فالصلاة والغصب موضوعان للوجوب في الاول ، وللحرمة في الثاني ، والصلاتية والغصبية جهتان لحكم الوجوب ، اي وجوب الاقامة ، وحرمة الغصب. فهما داخلتان في الموضوع من باب دخول العنوان في المعنون.
والثانية : هي علّة للحكم لا موضوعا له ، فلا يتعلق الحكم بها. مثل مقدمية المقدمة ، فهي جهة تعليلية لا تقييدية. فان كانت تقييدية تعدّد الموضوع مثل (الصلاة واجبة) و (الغصب حرام محرّم) فالصلاة موضوع الوجوب ، والغصب موضوع الحرام ، والحرمة والصلاتية والغصبية جهتان تقييديتان. وان كانت تعليلية فتعددها لا يجدى في دفع اشكال اجتماع المثلين ، اذ المفروض عدم تعلق الحكم بها كى يكون تعددها موجبا لتعدد الموضوع ، فلا يقال ان الاجزاء واجب نفسي ضمني من جهة كونها عين الكل ذاتا ، وهي واجب غيري ترشحي من جهة كونها مقدمة للكل ، لان الواجب عارض على ذات الاجزاء لا على مقدّميتها ، اذ هي جهة تعليلية اجنبية عن موضوع الحكم كما لا يخفى.
فبالنتيجة ذوات الاجزاء ليست واجبا نفسيا ضمنيا وواجبا غيريا لانه من اجتماع المثلين في محلّ واحد ، بل هي واجبة نفسية ضمنية فقط.
قوله : اللهم إلّا ان يريد ان فيه ملاك الوجوبين ... الخ فلو اراد المتوهم ان ملاك