وجبت الأجزاء بعين وجوب الكل.
غاية الامر : انه يجب الكل بوجوب نفسي استقلالي. ولكن يجب كل واحد من الاجزاء بوجوب نفسي ضمني ، اي في ضمن وجوب الكل من باب انحلال امر المركب الى الاوامر المتعدّدة على حسب اجزائه ، فالامر بالمركب امر باجزائه ، ومع اتصاف كل واحد منها بالوجوب النفسي الضمني لا يمكن اتصافه بالوجوب الغيري المقدمي الترشحي ، لامتناع اجتماع المثلين عقلا في محل واحد وموضوع فارد ، وان قلنا بجواز اجتماع الامر والنّهي في مسألة الاجتماع ، اذ الجهتان في مسألة الاجتماع متعددتان احداهما تحت الامر والاخرى تحت النّهي ، كعنواني الصلاة والغصب حيث تنطبقان في المكان المغصوب.
وهذا بخلاف ما نحن فيه فان الوجوب النفسي ، وان تعلق بعنوان الصلاة نحو قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ، ولكن الوجوب الغيري المقدمي لم يتعلق بعنوان المقدمة والمقدمية حتى تتعدد الجهتان وتنطبقا على الاجزاء ، كى يقال ان الاجزاء بعنوان أنها صلاة تجب نفسيا ، وبعنوان أنها مقدمة تجب غيريا ترشحيا ، بل يتعلق الوجوب الغيري المقدمي الترشحي على القول به بنفس الاجزاء وذاتها ، لانها المقدمة بالحمل الشائع الصناعى لا بعنوان المقدمة.
وان كان عنوان المقدمة علّة لتعلق الوجوب الغيري بالأجزاء فليس في هذا المقام شيء الا عنوان واحد ومعنون فارد ، بحيث يكون أحدهما متعلقا للوجوب النفسي والآخر متعلقا للوجوب الغيري. فاذا كان العنوان واحدا وهو وجوب النفسي الضمني ، والمعنون فاردا وهو نفس الاجزاء وذاتها ، وفي مثله لا يجوز الاجتماع اصلا ، كما لا يجوز اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد كذلك لا يجوز اجتماع الوجوب النفسي ولو ضمنيا والوجوب الغيري في محلّ واحد. فالاجزاء لا بد ان تكون واجبة نفسية ضمنية لا غير فلا محل للنزاع فيها.
قوله : فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من اجزاء الواجب ... الخ اي ظهر لعدم تعدد الجهة والعنوان في هذا المقام ، فساد توهم اتصاف كل واحد من اجزاء