تأسيس الاصل
قوله : في تأسيس الاصل في المسألة اعلم انه لا اصل في محل البحث في المسألة ... الخ والنكتة ، في انه لا اصل في محل البحث الذي هو مسألة مقدمة الواجب المطلق لا اصل البراءة ولا الاستصحاب ، هي ان الغرض المهمّ المبحوث عنه بيان الملازمة العقلية بين وجوب الشيء شرعا ووجوب مقدمته كذلك.
ذهب اكثر الاصوليين الى ثبوت الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة شرعا ووجوب مقدماته شرعا ، مثلا : اذا اوجب الشارع المقدس الصلاة على المكلف فالعقل يحكم بوجوب مقدماته كذلك من الطهارة والاستقبال وامثالهما ، اذ العقل يرى الملازمة بين وجوب الواجب وبين وجوب مقدماته وملازمه فالاكثر يثبت اللزوم بين الوجوبين في الازل ، وليست للملازمة حالة سابقة متيقنة وحالة لاحقة مشكوكة حتى تستصحب عند الشك في بقائها ، بل لها حالة واحدة متيقنة من الازل.
وذهب بعض الاصوليين الى عدم الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب مقدمته في الازل ، فليست للملازمة ـ اي لعدم الملازمة ـ حالتان السابقة المتيقنة واللاحقة المشكوكة ، بل له حالة سابقة فقط ، فلا تتم اركان الاستصحاب لا من طرف الوجود ـ اي وجود الملازمة العقلية ـ لان القائل بها يثبتها من الازل ، ولا من جانب عدم الملازمة المذكورة ، لان القائل بعدمها ينفيها من الازل.
فاذن لا محل للاستصحاب لا وجودا ولا عدما اي استصحاب بقاء الملازمة عند الشك في بقائها ، واستصحاب عدم الملازمة عند الشك في بقائه حتى اذا عجزنا عن اقامة الدليل الاجتهادي على ثبوتها وعلى عدمها فقد اعتمدنا عليه وأخذنا به وعملنا به ، وكذا لا مورد لاصل البراءة بكلا قسميها العقلية والشرعية ، اما الاولى فلانها