اذا عرفت هذا فاعلم ان الإجزاء وعدمه متفرّعان على قولين فمن يقل بان حجيّة الامارات والطرق من باب الطريقية ، ير عدم الإجزاء في صورة كشف الخلاف ، اذ مصلحة الواقع غير محرزة حين الخطإ. والحال ان الواقع ثابت على حاله. ومن يقل بان حجيّتها من باب السببية يرى الإجزاء في ما اذا انكشف الخلاف ، وذلك لان العمل بمدلول الامارة وادائها الى وجدان الشرط او الشطر يصير صحيحا حقيقة لاحداثها مصلحة في مؤداها ، ويكون العمل واجدا للشرط او للشطر مع كونه فاقدا إيّاه في الواقع ، فيجزي لو كان الفاقد للشرط او للشطر في حال قيام الامارة مثل الواجد له في كون الفاقد وافيا بتمام الغرض ، ولا يجزي لو لم يكن الفاقد لكل واحد منهما وافيا بتمام الغرض ، ويجب الإتيان بالواجد لكل واحد منهما حينئذ لاستيفاء الباقي ، ان وجب الاستيفاء ، وان لم يجب الاستيفاء استحب الإتيان ثانيا.
فبيّن المصنف قدسسره ثلاث صور هي الاولى والثالثة والرابعة وبقيت الثانية فبيّنها بقوله وإلّا فلا مجال لاتيانه ، يعني الصور الثلاث المذكورة تكون في صورة إمكان الاستيفاء ، وان لم يمكن الاستيفاء فلا مجال لاتيانه ثانيا وهذا هو الرابع ، كما عرفت الصور الاربع واحكامها في الامر الاضطراري ، فراجع هذا كله في مقام الثبوت.
الاحتمالات الاربع ثبوتا في الامر الظاهري :
قوله : ولا يخفى ان قضية اطلاق دليل الحجّية على هذا ... الخ فالمحتملات هنا اربعة ايضا لان المأتى به اما أن يكون وافيا بتمام الغرض او لا ، وعلى الثاني فالباقي من الغرض اما أن يمكن استيفائه او لا ، والممكن اما واجب الاستيفاء او مستحب هذا ثبوتا.
واما في مقام الاثبات ، فمقتضى اطلاق أدلة حجية الامارة على السببية هو الإجزاء لان الشارع المقدس حكم بترتيب آثار الواقع مطلقا ، اي سواء كان وافيا بتمام الغرض أم لا عليها ، ولازم الحكم هو اجزاء هذا المأمور به عن المأمور به الواقعي في جميع الحالات ، ولو كنا نشكّ انه هل تكون مصلحته بمقدار المصلحة