النفسي لفقد الدليل عليه.
قوله : فافهم وهو اشارة الى دعوى ان التيمم مما لم يقم دليل على كونه مطلوبا نفسيا مما لا وجه لها. اذ لو لم يكن دليل عليه سوى قوله عليهالسلام : «التراب احد الطهورين» و (يكفيك عشر سنين) لكفى ذلك من حيث الدليلية.
او اشارة الى ان قول المصنف قدسسره يقتضي نية الندب وقصد الاستحباب النفسي بعد دخول الوقت كما قبله ، مع ان المعروف بين الاعلام نية الوجوب بعد دخول الوقت. ولذا قال العلامة قدسسره في جملة من كتبه بلزوم الاستئناف لو دخل الوقت في الاثناء. يعني اذا اتى المكلف بالوضوء بنية الندب والاستحباب النفسي قبل دخول الوقت ، وفي الاثناء قبل الفراغ دخل الوقت لزم الاستئناف اي استئناف الوضوء بنية الوجوب.
دفع الإشكال في المقدمات العبادية :
قوله : وقد تقصّي عن الإشكال بوجهين ... الخ قال المصنف قدسسره وقد اجيب عن الإشكال المذكور بجوابين آخرين :
احدهما : ان هذه الافعال والمقدمات العبادية ليست بذواتها مقدمة للواجب ، بل تكون مقدمة بملاحظة عنوانها الواقعي الذي فيها في الواقع ، فالوضوء بما هو وضوء ليس مقدمة للصلاة ، وكذا الغسل والتيمم بما هما غسل وتيمم ليسا مقدمة ، بل بما لها من العنوان الخاص مقدمة. وحيث ان المكلف لا يعلم بحصول ذاك العنوان بمجرد فعل المقدمات فلا بد من قصد المكلف العنوان الواقعي في حين فعل المقدمات من الوضوء والغسل والتيمم. والحال انه لا طريق للمكلف الى قصد العنوان إلا بقصد الأمر الغيري ، ليكون قصده قصدا للعنوان المأمور به بالامر الغيري ، وهو المقدمات الثلاث.
فبالنتيجة : انّ قصد الامر الغيري في حين فعلها لاجل تحصيل عنوانها الواقعي الذي جعلت الطهارات الثلاث مقدمة لاجله ، لا يكون قصد الامر الغيري