امتثال الامر في متعلق الامر مع تعدد الامر كما سبق ، وسبق جواب المصنف قدسسره عنه فلا نعيده.
كما ذهب بعض الى ان قصد القربة عبارة عن حسن الفعل ، أو عن كونه ذا مصلحة ، فهذا المذهب مردود ايضا كما علم سابقا.
اعلم انّ الفرق بين متعلق الاحكام وبين موضوع الاحكام هو : ان الافعال متعلقات الاحكام ، والاعيان موضوعات الاحكام. فالمتعلق مقدور للمكلف ، والموضوع غير مقدور له ، ففي (اقيموا الصلاة) وجوب الصلاة حكم ، والاقامة متعلق الوجوب لانه فعل المكلف ، والصلاة موضوع الوجوب كما هو ظاهر.
اقسام التقابل :
قوله : ثالثها انه اذا عرفت مما لا مزيد عليه من عدم امكان ... الخ اعلم ان للتقابل اربعة اقسام لانه اما ان يلحظ بين الوجوديين او بين الوجودي والعدمي ، ولا بين العدميين اذ لا ميز في الاعدام.
وعلى الاول : اما ان يمتنع اجتماعهما في محل واحد فهما ضدان كالسواد والبياض ، واما ان لا يمتنع اجتماعهما فيه فهما متضايفان كالابوة والبنوة.
وعلى الثاني : اما ان يجوز اتصاف العدمي بالوجود واما ان لا يجوز به.
فالاول : هو العدم والملكة كالعمى والبصر.
والثاني : هو الايجاب والسلب نحو وجود الباري وعدم شريكه فصار التقابل اربعة : الاول : هو التقابل بالتضاد.
والثاني : هو التقابل بالتضايف.
والثالث : هو التقابل بالعدم والملكة.
والرابع : هو التقابل بالايجاب والسلب.
اذا علم هذا يظهر امتناع التمسك باطلاق الصيغة لاثبات توصلية الواجب. وتقريبه ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، فيعتبر في التمسك