قوله : فافهم وهو اشارة الى انه فان اعترفنا ان المصدر يكون اصل الكلام ومادة لسائر المشتقات ، بحيث اذا وضعت المصادر من حيث المواد للاحداث ، فقد وضعت مواد المشتقات جميعا ، فلا نحتاج حينئذ الى وضع مواد سائر المشتقات بوضع على حدة ، الا الى وضع خصوص هيئاتها نوعيا ، بمعنى ان هيئة (فاعل) موضوعة للذات القائم بها المبدأ ، وهيئة مفعول للذات الواقع عليها المبدأ ، في ضمن أيّة مادة كانت. وان انكرنا كون المصدر مادة للمشتقات وقلنا ان المصدر صيغة في قبال سائر الصيغ والمشتقات كما قال بهذا المصنف قدسسره احتجنا حينئذ الى وضع موادها شخصيا ، والى وضع هيئاتها نوعيا ، كما ان قوله : أو المصدر أو الفعل قبل قوله اشارة الى هذا : فافهم اشارة الى خلاف البصري والكوفي كما سبق هذا فلا نعيده خوفا من التكرار.
تحقيق معنى المرة والتكرار :
قوله : ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والافراد ... الخ أتكون لهذا النزاع ثمرة فقهية أم لا؟ والحال انه لا بد للنزاع الاصولي من ثمرة فقهية؟
الجواب : نعم تظهر الثمرة بين الدفعات والافراد فيما اذا قال المولى لعبده (أعتق رقبة) وهو (أعتق رقابا متعددة) دفعة. فعلى الدفعات لا يجزى وعلى الافراد يجزى ، لان عتق رقبة واحدة يتحقق في ضمن عتق الرقاب ولا تتحقق الدفعات في ضمن دفعة ، بل تظهر الثمرة بين الدفعة والفرد في القول المذكور ايضا. لانه على الدفعة يقع عتق جميع العبيد على عنوان المطلوبية للمولى ، لان عتق فرد يكون على نحو اللابشرط وهي تجتمع مع الف بشرط شيء. واما على الفرد فلا يقع الجميع على صفة المطلوبية للمولى الا واحدا منها والباقي زائد.
اعلم ان النسبة بين الدفعة والفرد عموم من وجه ، مادة الاجتماع اذا أنشئ عتق عبد واحد ، ومادة الافتراق عن جانب الدفعة في عتق عبيد بانشاء واحد ، ولا يصدق الفرد هنا لكون المعتق ذا افراد. ومادة الافتراق عن جانب الفرد مثل الكلام