تكن للمورد حالة سابقة ، فان كان الشك في التكليف فتجري البراءة ، وان كان الشك في المكلّف به مع العلم بالتكليف فيجري الاشتغال.
مثال الاستصحاب : ما اذا امر المولى في الامس أمرا وجوبيا عبده وفي اليوم الحاضر شككنا في بقاء الوجوب وزواله فنستصحب بقاءه ، لتمامية اركان الاستصحاب ، وهي اليقين السابق والشك اللاحق.
مثال اصالة البراءة : فاذا شككنا في امر المولى بعمل أأمر به أم لا؟ أجرينا البراءة.
ومثال اصالة الاشتغال والاحتياط : هو ما اذا علمنا أمر المولى عبده بعمل ، ولكن لا نعلم انه فعل صلاة الجمعة أو فعل صلاة الظهر ، فنجري اصالة الاشتغال ونفعلهما كليهما احتياطا ، فاذا انعقد ظهور للفظ الامر في احد المعاني حمل عليه عملا باصالة الظهور التي استقرّ عليها بناء العقلاء. وان لم يعلم ان لفظ الامر حقيقة في هذا المعنى الظاهر بالخصوص أو حقيقة فيما يعمه ، اي في المعنى العام الذي يشمل المعنى الظاهر وغيره للوجه الذي ذكر سابقا وهو حجيّة اصالة الظهور ببناء العقلاء ، كما لا يبعد ان يكون لفظ الامر ظاهرا في المعنى الاول وهو الطلب الحتمي.
اعتبار العلو في معنى لفظ الامر :
قوله : الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر ... الخ اعلم ان في معنى كلمة الامر خمسة اقوال :
الاول : اعتبار العلو فليس طلب السافل أو المساوي امرا.
الثاني : اعتبار الاستعلاء فليس طلب الخافض جناحيه أمرا ، وان كان من العالي.
الثالث : اعتبار أحدهما اما العلو واما الاستعلاء على سبيل منع الخلوّ.
الرابع : اعتبار العلو والاستعلاء جميعا.
الخامس : عدم اعتبار شيء منهما ، بل الطلب أمر سواء صدر من العالي أم