السرقة والزنا ، وهو ظاهر لا غبار عليه.
قوله : ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ... الخ وذهب قوم الى التفصيل بين كون المشتق حقيقة في الاعم اذا وقع محكوما عليه ، نحو : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)(١) ونحو : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(٢) لان من وجوب الجلد والقطع ، ولو بعد انقضاء المبدإ وزوال التلبّس ، يعلم ان كلا منهم ـ اي الزاني والزانية والسارق والسارقة ـ في الآيتين الشريفتين حقيقة في الاعم ، اذ لو كانت حقيقة في المتلبس بالمبدإ في الحال لم يجز الجلد ولا القطع بعد انقضاء المبدأ ، وبين كونه محكوما به نحو (زيد مجتهد) فهو حقيقة في المتلبس.
فاجاب المصنف : بان المشتق في الآيتين الكريمتين مستعمل فيمن انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس نظير الآية الشريفة (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) اي من كان زانيا أو سارقا يجب جلده وقطع يده ، فلا ينافي ارادة حال التلبس مع ثبوت الجلد والقطع بعد انقضاء المبدإ.
هذا مضافا الى ان الالتزام بتعدد الوضع للمشتق على حسب وقوعه محكوما عليه ومبتدأ أو محكوما به وخبرا خلاف الوجدان ، فالقول الصحيح ان المشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدإ في الحال لصحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ في حال الجري لا سيما بضميمة كلمة (الآن) اليه فيقال (زيد ليس بزان الآن) بل (كان زانيا فيما مضى) وكذا السارق.
بقية الاقوال في المشتق :
قوله : من مطاوى هاهنا وفي المقدمات ظهر حال سائر الاقوال وما ذكر لها من الاستدلال ولا يسع المجال ... الخ وقال بعض بتفصيل آخر وهو ان المبدأ اذا كان من
__________________
(١) سورة النور : آية ٢.
(٢) سورة المائدة ، آية ٣٨.