عليهما على نحو الحقيقة ، فهذا الدليل مصادرة ولا يصغى اليه.
توضيح لا يخلو من فائدة : وهو بيان الفرق بين المصادرة والمكابرة ، ان الاول جعل عين المدعى دليلا لاثباته كما في المقام ، لان القائل بالاشتراك المعنوي يدعي ان المندوب مأمور به حقيقي كالواجب ونحن نقول في قباله انه مأمور به مجازي فعين المدعى قد جعل دليلا.
وان الثاني عبارة عن الدعوى بلا دليل ، فالادلة الثلاثة مردودة عند المصنف قدسسره كما لا يخفى على أولي النهى.
قوله : الجهة الرابعة الظاهر ان الطلب الذي يكون هو معنى الامر ليس هو ... الخ
اتحاد الطلب والارادة وتغايرهما :
اعلم ان لفظ الطلب محمول بالاشتراك على الطلب الحقيقي الذي يكون صفة قائمة بنفس الطالب ، وهو الشوق المؤكد الذي يحصل في نفس الطالب عقيب الداعي الى المطلوب ، فهو من الكيف النفساني ، وعلى الطلب الانشائي الذي ينتزع عن مقام ابراز الارادة وعن مقام اظهار القصد الى المقصود بقول نحو (أعط زيدا درهما) أو اشارة الى المخاطب بان يفعل كذا. فللطلب الحقيقي وجود عيني في نفس الطالب ، واما الطلب الانشائي فليس له وجود عيني في النفس ، نحو الاوامر الامتحانية. فاذا قلنا ان لفظ الامر معناه الطلب أريد منه الطلب الانشائي الذي لا يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي ، بل طلبا مقيدا بالانشائي بان يقال هذا الطلب طلب انشائي ، ولا يقال ان هذا الطلب الانشائي طلب ، بخلاف الطلب الحقيقي فانه يقال هذا الطلب طلب نظير الماء المطلق والماء المضاف ، فانه يقال ان الماء المطلق ماء ، والماء المضاف ماء مضاف ، فصار الاول نظير الماء المطلق. والثاني نظير الماء المضاف. فثبت التفكيك بين الطلبين الحقيقي والانشائي الانتزاعي كما في الاوامر الامتحانية فصارت النسبة بينهما عموما من وجه مادة الاجتماع اذا كانا معا.
ومادة الافتراق من جانب الحقيقي ما اذا كان موجودا في النفس ولكن لم