البحث في البداية في توضيح الكفاية
٤٣/١ الصفحه ٢٢٠ :
المصنف قدسسره عن هذا الاعتراض.
اولا
: بانه يمتنع
اعتبار قصد القربة وقصد الامتثال جزءا للمأمور
الصفحه ٣٦٠ :
قصد القربة ، وان
كان قصد القربة شرط الثواب ، وشرط الكمال فيه لا شرط الصحة كما لو ركب المستطيع
الصفحه ٣٦٤ : مصحّح لقصد القربة لقصد الامر الغيري ، فهذا الإشكال مندفع. اما اشكال حصول
الثواب على إطاعة الامر الغيري
الصفحه ٢٢٢ :
القربة ، بخلاف
التوصليات اذ أمرها يسقط بدونه ، ولكن الثواب فيها يدور مدار القربة وجودا وعدما
الصفحه ٢٢٣ :
تقتضي عليّة الغرض
لبقاء الامر ايضا كما لا يخفى.
قصد القربة :
قوله
: هذا كله اذا كان التقرب
الصفحه ٢١٥ : اتيانه مطلقا
ولو بدون قصد القربة ... الخ هل اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي اتيان
الواجب سوا
الصفحه ٢٣٠ :
وذلك كقصد القربة.
الجزء والشرط
قابلان للوضع والرفع :
قوله
: ودخل الجزء والشرط فيه ، وان كانا
الصفحه ٢١٨ : وقصد القربة فالاتيان
بالمأمور به في الخارج بداعي امره غير ممكن اذ ليس لنفسه امر ، فاخذ قصد القربة في
الصفحه ٢٢٩ : المكلف المأمور به بلا قصد القربة فلا
يكون حينئذ محل لحكم العقل بالاشغال.
فبالنتيجة
: وان كان مقتضى
حكم
الصفحه ٣٥٦ : وفي استحقاق العقاب على تركه وعصيانه. اذ في
فعله يحصل القرب من المولى ، وفي تركه يحصل البعد عن المولى
الصفحه ٣٦٥ : الغرض الخاص الثابت في ذي المقدمة
يوجب كون المقدمة عبادة ويصيّرها عبادية.
فاذا صح قصد
القربة في فعلها
الصفحه ٣٦٦ : مقدمة ، يعني ، ان ذوات الطهارات
الثلاث ، بلا اعتبار قصد القربة ، اذا لم تكن مقدمة للصلاة والطواف ، بل
الصفحه ٢١٧ : الامر لو توقف على الوجود الخارجي للصلاة للزم طلب
الامر الحاصل.
فبالنتيجة
: ان قصد القربة
بالمعنى
الصفحه ٧٤ : ... الخ وان لم يكن النهي ارشاديا تلزم
حرمة الصلاة ذاتا على الحائض ، سواء قصدت القربة أم لا ، فاذا فعلت
الصفحه ٢٢١ :
أخذ قصد القربة في المأمور به لا شطرا ولا شرطا كما لا يخفى.
قوله
: ان قلت نعم لكن هذا كله اذا كان