اما الاولى فهي تتصف بالوجوب الذي تعلق بالكل لان الكل هو نفس الأجزاء. فالامر الذي تعلق بالكل ينحل على حسب الأجزاء الى أوامر متعددة ضمنية.
غاية الامر ان الامر الذي تعلق بالكل استقلالى ، والاوامر التي تعلقت بالاجزاء ضمنية ، ولا فرق بينهما في افادة وجوب متعلقهما.
واما الثانية : فلا تتصف بالوجوب اصلا لعدم وجودها في الخارج فانه ليس في الخارج شيء الا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي ، فلا ريب حينئذ في خروج القيد عن تحت الامر لعدم وجود القيد العقلي الذي هو قصد القربة في الخارج كي يتصف بالوجوب ضمنا ، كما هو شان الأجزاء الخارجية الاعتبارية مثل تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم فانها تتصف بالوجوب الضمني الاصلي ، كما يأتي هذا المطلب في باب المقدمة ان شاء الله تعالى.
قوله : ان قلت نعم لكنه اذا اخذ قصد الامتثال شرطا ، واما اذا اخذ شطرا ... الخ نعم ان عدم الانحلال الى امرين : احدهما : الامر الذي تعلق بالذات المقيد وثانيهما : هو الامر الذي تعلق بالقيد ، هو فيما اذا اخذ في متعلق الامر قصد القربة شرطا للمأمور به ، لان الشرط خارج عن حقيقة المشروط كي ينحلّ الأمر المشروط الى امرين ، احدهما : هو الامر بالمشروط. وثانيهما : هو الامر بالشرط.
واما اذا اخذ قصد الامتثال جزءا للمأمور به فينحل حينئذ الامر الذي تعلق بالكل وهو الصلاة المركبة بحسب الاعتبار من عدة اجزاء ومن جملتها قصد القربة وقصد امتثال أمر المولى الى أوامر عديدة بقدر الأجزاء لانه لا يكون المركب شيئا الا نفس اجزائه في الخارج.
فالامر بالكل يكون امرا باجزائه ، فالذات المقيدة تكون جزءا للمأمور به ، فتكون متعلقا للامر الضمني ، فيتمكن المكلف من الإتيان بها بداعي هذا الامر الضمني نظير سائر الأجزاء ، كالتكبيرة والركوع ونحوهما ، ضرورة صحة الإتيان باجزاء الواجب بداعي وجوبها الضمني.
قوله : قلت مع امتناع اعتباره كذلك فانه يوجب تعلق الوجوب بامر ... الخ اجاب