بأمر المولى ويكون هذا قبيحا وحراما لما عرفت ، مع أنّه لا إشكال في أجزاء الواجب التوصلي في مورد الامتثال الإجمالي.
وأمّا حلا : فبثلاثة وجوه.
١ ـ الوجه الأول : هو ما أفاده صاحب الكفاية «قده» (١) ، من أنّه لا لعب في الامتثال الإجمالي ، إذ كثيرا ما يتفق وجود داعي عقلائي شخصي في تفضيل الامتثال الإجمالي على الامتثال التفصيلي من قبيل أن يكون الفحص عند المكلّف ، وتعيين الامتثال ، أصعب من الاحتياط ، كما في تعيين القبلة ، فحينئذ يكون الامتثال الإجمالي لداع عقلي شخصي ، وليس لعبا ، وهذا جواب صحيح.
ولكن قد اعترض على هذا الوجه ، بأنّه لا يكفي في صحة العبادة أن يكون الداعي غير داعي اللعب ، بل يشترط في صحتها أن يكون الداعي هو قصد القربة ، لأنّ العبادة لا تصح بالداعي الشخصي ، وهذا الوجه لا يثبت ذلك ، فيبقى الإشكال.
وهذا الاعتراض غير تام ، وجوابه واضح ، لأنّ أصل برهان الخصم كان يعترف فيه أنّ الداعي القربي موجود ، لكن كان يقول : بأنّ هناك داع آخر موجود معه ، وهذا الداعي الآخر يوجب تعنون الفعل بعنوان قبيح عقلا ، وهذا الوجه قد أثبت عدم وجود هذا الداعي الآخر أو العنوان الآخر ، إذن الداعي غير القبيح يكفي ومعه لا يبقى مانع من صحة العبادة ، لأنّ أصل جامع العبادة وقع صحيحا ، وحينئذ تطبيقه على مصداقه بداعي شخصي لا يضرّ بصحته ، وعليه ، فلا يرد هذا الإيراد على صاحب الكفاية ، بل ما أفاده «قده» صحيح.
__________________
(١) كفاية الأصول : الخراساني ، ج ٢ ، ص ٤٠.