والخلاصة هي أنّ العقل يحكم بعدم جواز الامتثال الإجمالي ، باعتبار انطباق عنوان قبيح عليه ، وهو كون هذا الامتثال لعبا بأمر المولى ، واللعب بأمر المولى قبيح عقلا ، بل محرّم شرعا ، ومعه لا بدّ من الالتزام ببطلان العبادة الممتثلة إجمالا ، لأنّها تكون محرّمة بهذا العنوان ، ومعه لا يمكن أن تكون مصداقا للواجب ، لعدم إمكان التقرّب بها ، والّذي هو شرط في صحة العبادة.
وهذا الوجه غير تام ، ويرد عليه حلا ونقضا.
أمّا نقضا : فلأنّه لو تمّ بهذا البيان لسرى إلى الواجبات التوصلية ، فإنّ الواجب التوصلي وإن كان لا يشترط فيه قصد القربة ، لكن يشترط فيه أن لا يكون حراما لاستحالة اجتماع الأمر والنهي ، بناء على الامتناع ، فلا يعقل كونه مصداقا للواجب ، لأنّه لا يعقل كون مصداق الواجب التوصلي حراما ، إذ الأصل في الحرام أن لا يسقط الواجب ، لأنّ ما تعلّق به النهي لا ينبسط عليه الأمر أو الوجوب ، وأمّا أجزاؤه في بعض الموارد مع كونه حراما فإنّما هو لدليل خاص ، مع أنّه لا إشكال في إجزاء الواجب التوصلي في موارد الامتثال الإجمالي.
والحاصل : انّ الواجب التوصلي وإن كان يشترط فيه قصد القربة ، لكن يشترط فيه أن لا يكون حراما لاستحالة اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع ، إذ لا يعقل كون مصداق الواجب التوصلي حراما ، إذ الأصل في الحرام أن لا يسقط الواجب ، لأنّ ما تعلّق به النهي لا ينبسط عليه الأمر أو الوجوب وإذا رأيت إجزاء الواجب التوصلي في بعض الموارد مع كونه حراما فإنّما ذلك لدليل خاص ، مع أنّه لا إشكال في أجزاء الواجب التوصلي في موارد الامتثال الإجمالي ، وحينئذ ، إذا قيل بأنّ هذا لعب في أمر المولى ، حينئذ يلزم أنّه في موارد التوصليات إذا احتاط المكلّف في مورد الاحتياط ، إذن يصدّق عليه أنّه يتلاعب ويسخر