لهذا العنوان ، فإنّه حينئذ يكون الشكّ في المحصل ، حينئذ لا إشكال في جريان أصالة الاشتغال فكان المناسب مع الجزء الأول من كلامه أن يدّعي أنّ الشكّ هنا هو شكّ في المحصل ، وتجري في مثله أصالة الاشتغال ، لا انّ الشكّ راجع إلى الدوران بين التعيين والتخيير ، فإنّه لا يناسب كلامه الأول.
وثانيا : هو أنّه لو فصلنا الجزء الثاني من كلامه عن الجزء الأول منه ، وتعاملنا مع الجزء الثاني وحده على أساس أنّ الشكّ في أصل جعل الشارع ، وانّ الشكّ هنا يرجع إلى الدوران بين التعيين والتخيير ، فإنّه هنا أيضا لا يتمّ ما ذكره ، لأنّه بناء عليه يرجع الشكّ إلى الشكّ في أصل جعل الشارع لوجوب التفصيليّة في الامتثال وعدمه ، فيرجع إلى الشكّ في وجوب شرط زائد على شرطية قصد القربة في العبادة ، وفي مثله لا إشكال في جريان أصالة البراءة.
وبعبارة أخرى : هي أنّه إن أرجعنا وجوب التفصيليّة إلى توقف الطاعة العقلية عليه ، كان الشكّ حينئذ في التفصيلية شكّا في المحصل ، ولكن إذا تنزلنا وقلنا أنّه يدّعى وجوب مستقل للتفصيلية ، فإنّه حينئذ ، يكون الشكّ في شرط زائد ، وفي مثله لا إشكال في جريان البراءة.
وثالثا : هو أنّه لو سلّمنا أنّ المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فأيضا تجري البراءة عن التعيين ، لأنّه إذا فرض أنّه لم نفرغ عن عنوان واجب ونشكّ في حصوله بالامتثال الإجمالي ، لكن نحتمل ابتداء أن تكون التفصيليّة في المقام أمرا معتبرا ، حينئذ يكون هذا الشكّ شكّا في الشرط الزائد ، لأنّ التفصيليّة في الامتثال أمر زائد على قصد القربة ، وحينئذ يكون هذا من موارد الشك في الشرطية ، فتجري البراءة عنها ، سواء قلنا بالبراءة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، أو قلنا بالاشتغال.