وهذا المسلك لا يدّعي وجوبا زائدا ، بل يدّعي انّ ما هو مفروغ عن وجوبه ، لا يحصل إلّا بالامتثال التفصيلي.
٢ ـ المسلك الثاني : هو أن يدّعى انّ عنوان التفصيلية في مقام الامتثال ، متعلّق للوجوب الشرعي ، فهو دخيل في غرض الشارع ، فهو إمّا خطابي أو غرضي ، ولأجل ذلك يوجبه إمّا يجعله متعلّقا للأمر إذا أمكن ذلك ، وإمّا روحا فقط إذا لم يمكن أخذها في متعلّق الأمر ، وإمّا روحا وخطابا إذا أمكن أخذها كما هو مذكور ومحقّق في باب التعبّدي والتوصلي من إمكان أخذ قصد القربة وأمثاله قيدا في متعلّق الأمر وعدم إمكانه.
وهذا المسلك مرجعه إلى دعوى وجود شرط شرعي جديد زائد على أصل الفعل ، اسمه التفصيلية ، إذن ، فمرجعه إلى مسألة فقهية.
٣ ـ المسلك الثالث : هو أن يدّعى الوجوب ، فيقال : بأنّ التفصيلية في الامتثال ، بنفسها ممّا يحكم العقل بوجوبها ، إمّا لاقتضاء نفس التكليف لذلك ، وإمّا لسبب آخر كما ستعرف بيانه.
والوجوه المذكورة في الكتب في مقام إثبات عدم كفاية الامتثال الإجمالي عند التمكن من التفصيلي ترجع إلى أحد هذه المسالك ، فبعضها يرجع إلى الأوّل ، وبعضها الآخر إلى الثّاني ، وبعضها الآخر إلى الثالث كما سنستعرضها.
١ ـ الوجه الأول : هو ما ذكره الميرزا «قده» (١) ، وهو مركب من جزءين ، أوّلهما ينطبق على المسلك ، بينما الجزء الثاني يناقضه ، وما ذكره أولا ، هو أنّه يجب الإتيان بالعبادة بعنوان حسن عقلا ، لأنّ هذا
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي ، ج ٢ ، ص ٢٥ ـ ٢٦ ـ ٢٧.