وجوب الموافقة القطعية لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة ، وفي بعضها يؤثر فيكون منجزا بشكل مباشر.
والآن نبدأ بتحقيق المسلك الثالث ـ المختار ـ وبعد تحقيقه نأتي إلى معالجة الأول ، والثاني ، والمسلك الثالث هذا ينقسم إلى دعويين.
١ ـ الدعوى الأولى : هي انّ العلم الإجمالي لا يؤثر في وجوب الموافقة القطعية في الشّبهات الحكمية عند ما يكون مقرونا بها ، كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ، فهنا لا يقتضي ولا يؤثر في وجوب الموافقة القطعية لا بصورة مباشرة ، ولا غير مباشرة.
٢ ـ الدعوى الثانية : هي انّ العلم الإجمالي يؤثر في تنجيز الموافقة القطعية في الشّبهات الموضوعية فيما إذا كانت مقرونة بالعلم الإجمالي ، كما إذا علم أساسا بوجوب إكرام كل عالم ، وعلم إجمالا بأنّ أحد الفردين عالم ، «إمّا زيد ، وإمّا عمرو» ، ففي مثله ، العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية.
وقبل تعميق هاتين الدعويين ، نتناول دعوى مشتركة بينهما ، وهي عبارة عن مقدّمة مفروغ عنها كأصل موضوعي.
وحاصلها : هو أنّه لا خلاف في أنّ أي مقدار ينجز من التكليف ويدخل في العهدة بحكم العقل ، ويخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، مثل هذا المقدار لا بدّ من موافقته القطعية ، كما يقال : «بأنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني» ، بمعنى أنّه بعد فرض دخول شيء في العهدة ، وتنجز التكليف ، فإنّ العقل لا يكتفي من العبد باحتمال الامتثال ، بل لا بدّ من الجزم بالامتثال ، وهذا واضح كبرويا ، ومن أجله لم يستشكل أحد في موارد العلم التفصيلي فيما لو علم تفصيلا بوجوب صلاة العصر وشك في الإتيان بها وعدمه وهو في داخل الوقت ، لم