الميرزا «قده» (١) في تقرير بحثه في فوائد الأصول (٢) ، كما انّ هذا هو محصل كلام الشّيخ الأنصاري «قده» في الرّسائل (٣).
٢ ـ المسلك الثاني : هو انّ العلم الإجمالي بنفسه وبصورة مباشرة لا ينجز وجوب الموافقة القطعية وإنّما ينجز وجوبها بواسطة ، باعتبار كون العلم الإجمالي يوجب تعارض الأصول وتساقطها ، وهذا التعارض والتساقط يؤثر في وجوب الموافقة القطعية ، فيكون العلم الإجمالي مؤثرا بالواسطة في وجوب الموافقة القطعية بنكتة تساقط الأصول دون أن يكون علّة أو مقتض لوجوب الموافقة القطعية ، وهذا ظاهر كلمات الميرزا «قده» في تقرير بحثه في أجود التقريرات (٤).
٣ ـ المسلك الثالث : وهو مسلكنا المختار ، وحاصله : أنّه بناء على ما هو الصحيح من إنكار قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» حيث يصبح الاحتمال منجزا في كل طرف فضلا عن العلم الإجمالي ، ومعه فلا إشكال في وجوب الموافقة القطعية.
لكن لو قطعنا النظر عن هذا المبنى وجرينا على مبناهم من الاعتراف بقاعدة «قبح العقاب بلا بيان» فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة ، غايته أنّه يكون منجزا في بعض الموارد دون بعض كما سيأتي تفصيله ، وهذا اللازم من عدم تنجيزه في بعض الموارد يكون من المنبهات الوجدانية على عدم صحة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي ، ج ٤ ، ص ٩.
(٢) إنّما خصّ قول الميرزا بوجوب الموافقة القطعية بسبب تنجيز العلم الإجمالي بتقرير الكاظمي احترازا عمّا ذكره الخوئي «قده» في أجود التقريرات من عدم اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في : ج ٢ ، ص ٢٤٥.
(٣) فرائد الأصول : ج ١ ، ص ٢٩. تحقيق النوراني.
(٤) أجود التقريرات : الخوئي ، ج ٢ ، ص ٢٤٥.