هو بمقدار حكم العقل ، وحينئذ لا بدّ وأن يرى أنّ العقل الحاكم بوجوب امتثال التكليف المعلوم بالإجمال ، هل يحكم بوجوب امتثاله حكما مطلقا ، أو حكما معلّقا على عدم ورود الترخيص الظاهري من قبل الشارع بالخلاف؟ فإن فرض الأول ، فهذا معناه أنّ التكليف المعلوم بالإجمال سوف يضاد الأحكام الظاهرية الترخيصيّة في عالم الامتثال ، لأنّ ذاك يستدعي التحريك ، وهذا يستدعي الإرخاء وهما لا يجتمعان.
وأمّا إن فرض الثاني ، فحينئذ لا تضاد بينهما في عالم الامتثال ، لأنّ الترخيصات الظاهرية ترفع موضوع حكم العقل وفي محل الكلام ، المفروض أنّه ورد ترخيص من الشارع بإباحة الأطراف ، ومعه لا يبقى للتكليف المعلوم بالإجمال اقتضاء بالامتثال ، حيث لم يبق موضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال ، ومعه لا تضاد ، إذن ، فبحث التضاد بينهما في عالم الامتثال مربوط بمعرفة كون حكم العقل أنّه تعليقي أم لا ، وسوف يأتي تحقيق هذا عند التعرّض لكلام المحقّق النائيني «قده» ، حيث سنبين هناك أن حكم العقل تعليقي ، فإذا ثبت أنّه تعليقي ، إذن فلا تضاد بين الترخيصات الظاهرية وبين التكليف المعلوم بالإجمال لا بلحاظ عالم المبادئ ، ولا بلحاظ عالم الامتثال ، لما عرفته.
وممّا ذكرناه ، يظهر الفرق بين موارد العلم الإجمالي حيث يمكن جعل حكم ترخيصي على الخلاف في مقام حفظ أحد الغرضين الإلزامي أو الترخيصي ، كما يعقل جعل الحكم الطريقي في مورد العلم الإجمالي دون مورد العلم التفصيلي.
وهذا بخلاف موارد العلم التفصيلي ، فإنّه لا يمكن فيها ذلك ، لأنّ مثل هذا الحكم الترخيصي ، إن كان حقيقيّا ، بمعنى أنّ له مبادئ مستقلة في نفسه ، فحينئذ يلزم التضاد بين مبادئه ومبادئ الحكم الواقعي ، وإن كان طريقيا ، بمعنى أنّ مبادئه هي نفس مبادئ الحكم الواقعي ، فهذا غير