النزاع في حليّة لحم الأرنب وحرمته ، إذن فهذه الوجوه تنتج أنّ النزاع على مستوى التخطئة لا الاتهام.
وهذا بخلاف ما لو قيل بأنّ الدليل العقلي لا ينتج القطع إلّا مع التقصير في المقدّمات كما هو معنى المقام الثاني ، وانّ الإنسان الّذي لا يقصر في المقدّمات لا يحصل له القطع من الدليل العقلي ، لأنّ هذا يعني ؛ انّ الّذي يعتمد على القطع العقلي لا يكون معذورا وليس مخطئا فقط ، وكذا لو قيل بأنّ القطع العقلي ليس منجزا ولا معذرا بحكم العقل.
٢ ـ التعليق الثاني : هو انّ تصوير أخذ العلم الشرعي في موضوع المجعول ، أو أخذ عدم العلم العقلي بالجعل في موضوع المجعول ، وتصويرها بأحد الوجوه الخمسة ـ خصوصا الوجه الأول لأنّه أحسنها ـ إنّما يريد به أصحاب هذه الوجوه بيان ، أنّهم لا ينكرون حجيّة القطع الذاتية ، وإنّما ينكرون حصول قطع بالحكم الشرعي ، وذلك لأنّ الحكم الشرعي مقيد بالعلم الشرعي ، أو بعدم العلم العقلي به ، فإنّه بناء على مبناهم لا يحصل مع العلم العقلي قطع بفعلية المجعول ، إذن ، فمدّعاهم إنكار حصول القطع وليس إنكار حجيته ، ويتمّ لهم ذلك ـ حسب مدّعاهم ـ بتحويل القطع من طريقي إلى موضوعي بأخذه في موضوع الحكم بأحد الوجوه الخمسة ، ومعه لا يحصل القطع بفعلية المجعول خارجا.
هذا هو الغرض من الوجوه الخمسة ، وهذا الغرض لا يمكن تحقيقه في المقام ، لأنّ من قام عنده البرهان العقلي على وجود العلّة التامة للحكم يستحيل أن يصدّق بأنّ هذا الحكم منوط بأمر آخر هو عدم العلم العقلي وراء هذه العلّة التامة الموجودة بالفعل ، لأنّه خلف قيام البرهان على وجود العلّة التامة بالفعل على الحكم الشرعي ، فمثلا : من