الصفحه ٢٩٢ :
مستحيل عند الميرزا «قده» ، فالإطلاق المقابل له مستحيل أيضا عنده «قده» كما عرفت
من مبناه في قضية التقابل
الصفحه ٢٩٦ : من التقييد لا يوجب لغويته ،
وبهذا يتضح ، انّ أخذ عدم العلم في موضوع شخص الحكم أمر معقول.
وبهذا تمّ
الصفحه ٢٩٧ :
التنبيه الثالث
من تنبيهات القطع
، هو البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية في التكليف الشرعي وعدمه
الصفحه ٣١٢ : نظري في مقام استنباط الحكم
الشرعي.
وهذا بخلاف العقل
النظري فإنّه لا يحتاج في هذين البابين إلى ضم عقل
الصفحه ٣٣٢ : في عدد كبير منها
، فانّه حينئذ يزول تصديقك له فيما يأتي به من أخبار جديدة ، وإن لم يكن تلازم بين
الصفحه ٣٥٧ : لا يعيش في ظل هذا النظام
كالشارع الحكيم مثلا ، فليس من الضروري عقلا حينئذ أن يشرّع نفس تشريعهم ويحكم
الصفحه ٣٨٧ :
هناك ملاكان ، مصلحة ومفسدة في فعل واحد ، فالمصلحة تقتضي إيجابه ، والمفسدة تقتضي
تحريمه ، وهذا التزاحم
الصفحه ٤٠٢ : الوصول ، إذ مثل هذا لا مصداق له في حياة العقلاء ، ولأجله ينعقد ارتكاز
عقلائي على عدم بلوغ الأغراض
الصفحه ٤٢٢ : ، والمسلك
الثالث هذا ينقسم إلى دعويين.
١ ـ الدعوى الأولى
: هي انّ العلم الإجمالي لا يؤثر في وجوب الموافقة
الصفحه ٤٤٥ :
الأصول الجارية في
مرحلة ثبوت التكليف ، «كالبراءة» والّتي هي محل الكلام ، وبين الأصول الجارية في
الصفحه ٤٥٤ :
العلم التفصيلي لا
يمنع عن جريان البراءة المرخّصة في المخالفة الاحتمالية ، مع أنّه لا يلتزم أحد
الصفحه ٤٥٥ :
الاشتغال ، ولهذا
لا يشكّ في جريان أصالة الاشتغال بالاتفاق حتّى عند من ينكر حجيّة الاستصحاب كما
الصفحه ٤٨٠ :
أوضح منه ، وأمّا الطولية ، فلأنّ موردها هو ما إذا كان الانبعاث عن شخص الأمر
ممكنا لا ممتنعا كما في
الصفحه ٢٣ :
الشرعيّين في حقّ
العامي ، ذلك لأنّ التنزيل بلحاظ الحكم العقلي غير معقول كما تقدّم.
وأمّا كيفية
الصفحه ٣٦ : واقعيا أو ظاهريا شرعيا ، أو أصلا عقليا ،
بل الغرض من التثليث هو بيان الملاك والمناط في هذه الوظائف وإبراز